Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 312

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا

الرابعة

العام المخصص مجاز وهو المختار ورجحه الصفي الهندي، وابن الحاجب، وعزي لجمهور أصحابنا.

وإلا، أي: لو لم يكن مجازًا لزم الاشتراك، واللازم منتف.

أما الملازمة: فلأنه ثبت للعموم حقيقة من حيث هو عموم كما مر.

وهو لا يصدق على البعض، فلا يكون إطلاقه عليه حقيقة، باعتبار مفهوم واحد مشترك بين الكل والبعض؛ ليكون الاشتراك معنويًا، بل يتعين الاشتراك اللفظي.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 312 (SanadKitab #18274, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.