Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 313

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا

وأما بطلان اللازم، فلأن المجاز خير من الاشتراك.

أو نقول: هو خلاف ما فرض، وهو كونه ظاهر في العموم غير مشترك بينه وبين الخصوص.

وفيه نظر مبين في الأصل.

وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة.

قال الشيخ أبو حامد: وهو مذهب الشافعي ﵁ وأصحابه.

وفرق الإمام الرازي تبعًا لأبي الحسين بين المخصص المتصل،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 313 (SanadKitab #18274, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.