Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 315

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا

أو يقرر هكذا: لفظ العموم حال انضمام الصفة إليه ليس هو المفيد لذلك البعض المنطوق به.

لأن الرجال وحده من قولنا: الرجال العلماء.

لو أفاد العالمين، لما أفادت الصفة شيئًا.

وإذا لم يكن مفيدًا لذلك البعض استحال أن يقال: إنه مجاز فيه، بل المجموع الحاصل من لفظ العموم.

ولفظ الصفة هو المقيد له، وإفادته له حقيقة.

قلنا: المركب لم يوضع والمفرد متناول.

فالمركب من الموصوف مع الصفة غير موضوع للباقي، فلم يبق إلا المفردات.

والمفرد الذي هو العام متناول في اللغة لكل فرد، وقد استعمل في البعض فيكون مجازًا.

وقيل: هذا يعكر على ما ذكره في مجاز التركيب.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 315 (SanadKitab #18274, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.