Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 316

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا

فالأولى أن يجاب بأن كلامنا في العام المخصص (وهو الموصوف وحده لا في المجموع من المخصص والمخصص.

وأيضًا: لو) لم يكن الموصوف ونحوه متناولاً، لم يكن المتصل به مخصصًا؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.

ولا شك أن هذه الأشياء من المخصصات عنده.

والتحقيق: أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة.

ولكن الصفة قرينة في إخراج البعض فيكون مجازًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 316 (SanadKitab #18274, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.