Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 323

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص

وأما بعده، فكذلك عند المصنف، تبعًا لصاحب الحاصل ما لم يظهر المخصص.

وابن سريج: أوجب طلبه، أي طلب المخصص أولاً.

فيجب التوقف فيه حتى نبحث عن ذلك، فإن وجد له مخصصًا، وإلا عمل بالعموم، وحكاه الشيخ أبو حامد، وأبو إسحاق عن عامة أصحابنا.

وحكى ابن الحاجب وغيره الإجماع، على أن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع، وهو غير مرضي، كما قاله الأبهري،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 323 (SanadKitab #18274, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.