Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 324

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص

لمخالفة أبي بكر الصيرفي.

قال: ولعل مراده بما نقل الإجماع عليه، أنه لا يجوز الهجوم على حكم العموم قبل النظر والتأمل فيما يعارضه من الخصوص.

فهذا ينبغي أن يكون مجمعًا عليه، وهكذا كل دليل مع ما يعارضه لا يجوز المبادرة إلى حكمه من غير نظر إلى ما يعارضه، وبهذا يشعر قول المستصفى انتهى.

وقال بعض المتأخرين: حكاية المصنف هذا الخلاف.

سبقه إليه أبو إسحاق الأستاذ، والشيخ.

وهنا زيادات مهمة في الأصل.

وإذا قلنا بوجوب البحث، فقال الجمهور: يكفي فيه أن يغلب على الظن عدمه.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 324 (SanadKitab #18274, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.