Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 325

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص

وقال القاضي أبو بكر وطائفة: لا بد من القطع بذلك.

وتمسك المصنف على مختاره بقوله: لنا لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة.

أما الملازمة: فلأن إيجاب طلب المخصص إنما كان للتخرز عن الخطأ، وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز، وإليه أشار بقوله: "للتحرز عن الخطأ".

واللازم: وهو طلب المجاز منتف، فإنه لا يجب اتفاقًا.

فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص.

وفي دعوى الاتفاق نظر، وبتقدير تسليمه فقد يفرق: بأن (احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز، فإن أكثر) العمومات مخصوصة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 325 (SanadKitab #18274, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.