Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 326

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص

وقال ابن سريج: عارض دلالته، أي: دلالة العام احتمال وجود المخصص إذ العام يحتمل وجود المخصص وعدمه على السواء، فحمله على العموم ترجيح بلا مرجح.

قلنا: الأصل يدفعه، أي يدفع ذلك الاحتمال؛ لأن الأصل عدم التخصيص.

والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان.

ولك أن تقول: الاستقراء دل على أن الغالب في العمومات الخصوص.

والعام المخصوص مجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح، وتقدم للمصنف أنهما شيئان فيلزم التوقف كما قال ابن سريج.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 326 (SanadKitab #18274, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.