Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 339

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
  4. المسألة الأولى: شرط الاستثناء الاتصال

القائل بجواز الاستثناء المنفصل قال: قياسًا على التخصيص بغيره، أي: بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة، والجامع أن كلا منهما مخصص.

والجواب: النقض بالصفة والغاية.

أي: لو صح القياس لزم جواز تأخير الوصف والغاية في التخصيص بهما بعين ما ذكر، لكنه لا يجوز تأخيرهما اتفاقًا.

وأيضًا: الفرق، فإن المخصص المنفصل مستقل ولذلك جاز انفصاله بخلاف الاستثناء.

وقوله: "وعدم الاستغراق" عطف على الاتصال.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 339 (SanadKitab #18274, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.