Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 351

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
  4. المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة

من الإثبات نفي، بأنه مجاز، تعبيرًا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازمًا.

قال الشيخ سعد الدين: لكن إنكار دلالة ما قام إلا زيد، على ثبوت القيام لزيد، يكاد يلحق بإنكار الضروريات، وإجماع أهل العربية على أنه من النفي إثبات لا يحتمل التأويل.

الثالثة

الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت، أي: عطف بعضها على بعض، نحو علي عشرة إلا ثلاثة، وإلا أربعة، وإلا اثنين.

أو استغرق الأخير الأول ولم تكن معطوفة، سواء كان مساويًا، نحو: له علي عشرة إلا اثنين، إلا اثنين، أو أزيد، نحو: عشرة

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 351 (SanadKitab #18274, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.