Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 352

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
  4. المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة

إلا اثنين إلا ثلاثة.

فإنها في الثلاث صور تعدد إلى المتقدم عليها.

أما في الأول فلو وجب تساوي المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وأما في الثاني وهي ما إذا لم تكن متعاطفة، وكانت مستغرقة؛ لأنه لو عاد إلى الاستثناء الأول لما صح لكونه مستغرقًا.

ففي الصورة الأولى وهي المعطوفة، يلزمه درهم وفي الثانية (وهي المستغرق المساوي) ستة.

وفي الثالثة وهي المستغرق الزائد خمسة.

وللنحويين في المستغرق مذهبان:

أحدهما: موافقة المصنف.

والثاني: مذهب الفراء، أن الثاني يكون مقرًا به، فيلزمه في المثال الأول من المستغرق عشرة، والثاني: أحد عشر وإلا، أي: وإن لم يكن الثاني معطوفًا، ولا مستغرقًا، فإنه يعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول أي: يكون مستثنى منه.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 352 (SanadKitab #18274, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.