Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 3, halaman 353

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
  4. المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض

وهكذا الثالث والرابع إلى غير ذلك؛ لأنه أقرب وهو دليل الرجحان، ولا بد من مراعاة ما تقدم وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، فإذا قال: عشرة، إلا ثمانية، إلا سبعة، فالسبعة مثبتة مستثناة من الثمانية، فتضم إلى ما بقي من العشرة بعد الثمانية وهو اثنان، فيكون مقرًا بتسعة وعليه فقس.

الرابعة

قال الشافعي ﵁: الاستثناء المتعقب للجمل المعطوف بعضها على بعض كقوله تعالى: ﴾ إلا الذين تابوا ﴿، الظاهر أنه يعود

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 3، ص 353 (SanadKitab #18274, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.