Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 21

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون

مثل أن يعم قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾.

المديون وغيره، فيخص المديون منه قياسًا على الفقير.

ومنع أبو على الجبائي: التخصيص وقال: يقدم العام مطلقًا جليًا كان القياس أو لا، ومخصوصًا كان العام أو لا.

واختاره في المعالم مع اختياره الأول في المحصول.

وشرك ابن أبان في جواز التخصيص بالقياس التخصيص للعام أولًا بنص، وإلا فلا يجوز.

وشرط الكرخي التخصيص بمنفصل حتى يجوز بعد ذلك التخصيص بالقياس.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 21 (SanadKitab #18274, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.