Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 22

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون

فإن لم يوجد دليل منفصل خص العام أولًا، فلا يجوز التخصيص بالقياس.

واعتبر الحجة، أي حجة الإسلام وهو الإمام الغزالي -رضي الله تعالى عنه -أرجح الظنين، يعني أن العام وإن كان مقطوع المتن، لكن دلالته ظنية كما مر، والقياس أيضًا دلالته ظنية، وحينئذ فإن تفاوتا في الظن فالعبرة بأرجح الظنين، وإن تساويا فالوقف.

قال العراقي: قال الإمام والأصفهاني، والهندي، إنه حق.

وأجاب الغزالي عما استدل به المصنف مما تقدم من إعمال الدليلين بمنع ذلك هنا، بل هو رفع العموم وتجريد العمل بالقياس، واستحسنه بعض المتأخرين.

وتوقف القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، في كتبه الأصولية.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 22 (SanadKitab #18274, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.