Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 32

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام

فورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلًا.

قال أبو حنيفة ﵁ يختص النهي بالبر؛ لأنه المعتاد.

وخالفه الجمهور: فقالوا: بإجراء العموم على عمومه.

كذا نقل الآمدي، وابن الحاجب.

وفي المحصول: الحق أنها -أي العادة -إن كانت موجودة في عصره ﷺ -وعلم بها، وأقرها، فإنها تكون مخصصة، ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير.

وإن لم يكن بهذه الشروط، فإنها لا تخص؛ لأن أفعال الناس (لا تكون حجة) على الشرع.

نعم إن أجمعوا على التخصيص لدليل آخر فلا كلام.

وهذا التفصيل هو ظاهر كلام المصنف كما ترى. وهو في

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 32 (SanadKitab #18274, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.