Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 33

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام

الحقيقة موافق لما نقله الآمدي عن الجمهور. فإنهم يقولون: إن العادة بمجردها لا تخصص، وأن التقرير يخصص.

وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور: أن العادة لا تخصص، أن غير المعتاد يكون ملحقًا بالمعتاد في الدخول.

والمراد من قول الإمام الرازي أن العادة التي قررها الرسول ﷺ -تخصص، أن المعتاد يكون خارجًا عن غير المعتاد فهما مسألتان.

وكذا العادة القولية تخصص العموم، كما نص عليه الغزالي والآمدي ومن تبعه؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية.

وتقريره -صلى لله عليه وسلم -لفعل المكلف الذي علم

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 33 (SanadKitab #18274, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.