Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 34

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام

به، على مخالفة العام تخصيص له، أي للمكلف. بمعنى أن الحكم العام لا يثبت في حقه؛ لأن سكوته ﷺ -دليل جواز الفعل إذا علم من عادته أنه لو لم يكن جائزًا لما سكت عن إنكاره. وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعًا بين الدليلين كغيره.

فإن ثبت ما روي عنه -صلى الله عيله وسلم -أنه قال: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». فحينئذ يرفع حكم العام عن الباقين أيضًا يكون ذلك نسخًا لا تخصيصًا.

قال ابن الحاجب: وكذا إن لم يثبت، ولكن ظهر معنى يقتضي جواز ذلك، فإنا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى.

وهذا إذا بين معنى هو العلة. وأما إذا لم يبين، فالمختار أنه لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 34 (SanadKitab #18274, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.