Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 46

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصصه

الدليل و (إن لم) يعرف بعينه ويخصص به جمعًا بين الدليلين.

قلنا: إنما يستدعي مخالفته دليلًا في ظنه، (وما ظنه) المجتهد دليلًا لا يكون دليلًا على غيره ما لم يعلم بعينه مع وجه دلالته، لأنه ربما ظنه دليلًا مخالفًا للعام، ولم يكن دليلًا في نفس الأمر فلا يجوز لغيره إتباعه في اعتباره والتخصيص به؛ لأنه تقليد من مجتهد، وأنه لا يجوز.

فإن دفع هذا الجواب بأن دليله يجب أن يكون قطعيًا، إذ لو كان ظنيًا لبينه دفعًا للتهمة فيعارض بمثله.

وأيضًا لو كان قطعيًا لم يخف على غيره عادة، ولم يجز مخالفة صحابي آخر له، وأنه جائز اتفاقًا.

تنبيه: قال إمام الحرمين: الخلاف في الصحابي وغيره. وهو مقتضى كلم ابن العربي في شرح الترمذي.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 46 (SanadKitab #18274, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.