Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 47

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. المسألة السابعة: في أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه

وقال القرافي: الذي أعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي.

السابعة

إفراد فرد من أفراد العام لا يخصص ذلك العام، إذا لم يكن للخاص مفهوم يعتد به خلافًا لأبي ثور.

أما إذا كان للخاص مفهوم يعتد به يقتضي نفي الحكم عن غيره من أفراد العام، فإنه يخصص ولم يتعرض له المصنف هنا اعتمادًا على ما سبق أن العام يختص بالمفهوم.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 47 (SanadKitab #18274, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.