Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 132

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية

[٤] وقيل: (هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه).

إبطال التعريف الرابع:

وأبطل: بأنه يستدعي مستحقًّا عليه، وليس هو الله - تعالى - إذ لا يستحق عليه شيء، ولا غيره إجماعًا، ولو أريد أنه يحسن عقابه لا أن - هناك - مستحقًا عليه صحّ، لكنه خلاف ظاهره.

[٥] (أ) وقيل: (ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه).

(ب) ولو قيل: (ولو على بعض الوجوه) كان أولى، لئلا يتوهم أن كونه يذم على بعض الوجوه: قيد فيه.

[والذم]: ما ينبئ عن اتضاح حل الغير.

(ج) وقيل: بالشرع ليوافق مذهبنا.

وبالأخير: ليدخل (الموسع) و (المخيّر)، و (فرض الكفاية). ولا يدخل فيه السنن كالأذان، وإن قوتل أهل بلدة على تركه إصرارًا، لما سيأتي.

الاعتراض على التعريف الخامس: -

واعترض عليه: بأنه لا يعقل بدون الذام، وليس هو الشرع، إذ ليس حيًّا ناطقًا، ولا أهله، للدور، ولا الشارع، لأنه لم ينص عليه في كل تاركه.

وأجيب:

بأنه نص على أنه عاصٍ، وهو اسم ذم وفاقًا، وبأن النائم، والناسي، والساهي،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 132 (SanadKitab #18281, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.