Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 133

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية

والمسافر لا يذم.

وأجيب:

بأنه لا وجوب في حقهم على الأصح.

وعلى رأي الفقهاء: منع أنه لا يذم على الوجوه، فإنه لو أثبته، وترك ذم.

وهو ضعيف: لأنه لا ذم على الترك في حالة النوم ونحوه بوجه ما.

والمعتبر في الوجوب: أن يذم تاركه بوجه ما في الحالة التي وصف الفعل فيها بالوجوب، أو في وقته.

وجواز ترك الموسع، والمخير، والكفاية حيث يجوز مشروط بالعزم، أو بسلامة العاقبة.

وبفعل الخصلة الأخرى وفعل المكلف الآخر.

ولو سلم عدم اشتراط العزم، وسلامة العاقبة في الموسع، لكن لو تركه في آخر الوقت - مع تركه في أول الوقت - ذم.

ألقاب الواجب:

الفرض، والواجب، والمكتوب، والمحتوم. ولا فرق بينها.

وخصصت الحنفية الفرض:

بمعلوم الوجوب، لأنه الذي قطع بوجود مدلوله اللغوي فيه، وهو التقدير، والواجب بمضمونه، إذ الوجوب: السقوط لغة، ولا يعلم ما حاله، سوى أنه سقط عن الملكف، حتى لزمه عمله. ولا ينكر انقسامه إليهما، وأما تخصيص كل منهما باسم خاص فمحض الاصطلاح.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 133 (SanadKitab #18281, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.