Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 134

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. مسألة

مسألة

لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.

وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.

وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ.

مسألة

الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:

١ - وجوب واحد لا بعينه.

٢ - وقيل: الكل.

٢ - وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.

٤ - قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.

٥ - وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا.

٦ - وقيل: مصيره.

لنا:

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 134 (SanadKitab #18281, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.