Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 140

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. مسألة الواجب الموسع
  4. أدلة الجمهور

٤ - فقيل: يختص الوجوب بأوله، فإن أخره فقضاء.

٥ - وقيل: بآخره. فإن قدمه فنفل مانع وجوبه، أو يسقط عنده.

٦ - وقيل: ما قدمه موقوف. إن بقي على صفة التكليف فواجب.

٧ - وقيل: إن اتصل الأداء بجزء اختص وجوبه وإلا فآخره.

أدلة الجمهور:

لنا: أن الأمر يتناول جميع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزء. إذ الكلام مفروض فيه. فكان التعيين تحكمًا، ولأنه لو كان معينًا لكان التقديم غير صحيح، والتأخير عصيانا وقضاء، وكله خلاف إجماع السلف.

فإن قلت:

(أ) التحكم ممنوع، لأن العقل دلَّ عليه بواسطة أن الواجب يذم تركه، وتارك الموسع في أول الوقت لا يذم، فلا يكون واجبا فيه، بل في آخره، لأنه يذم تاركه فيه، وتعجيله كتعجيل الزكاة، أو هو نفل يسقط عنده.

فإن قلت: النفل يجو تركه مطلقًا، وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم. قلت: سيأتي بطلانه، سلمناه لكن يختص بأول الوقت لآيتي الاستباق والمسارعة.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 140 (SanadKitab #18281, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.