Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 141

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. مسألة الواجب الموسع
  4. أدلة الجمهور

(ب) جواز تأخيره عن لا إلى بدل - يقدح في وجوبه فيه - أو ببدل يقتضي سقوطه به.

(ج) أنه متكرر وفاق، لكنه باطل، لأن المبدل غير متكرر.

(د) أنه يقتضي تقييده بحالة العجز، كغيره من الإبدال.

(هـ) النص لا إشعار له به فيجب نفيه.

(و) لو أخره مع الذهول عنه لكان عاصيًا.

وأجيب:

عن (أ) أن الواجب: (ما يذم تاركه على بعض الوجوه) وهو حاصل فيه، وكون تاركه في آخر الوقت يذم، إنما يذم على تضييقه فيه، ولو أداه بنية التعجيل لما صحَّ.

وعن (ب) أنه تعارض، خلاف الأصل، ولأن آية المسارعة، إنما تدل بطريق الاقتضاء، ولا عموم له، سلمناه، لكن الأمر فيهما ليس للوجوب للإجماع، ولعدم تخصيصات كثيرة.

وعن (ج) بمنع أنه يقدح في الوجوب، وسنده ما سبق، سلمناه لكن لا نسلم فساد الثاني، وهذا لأنه إنما هو بدله في الوجوب الجزء المعين، لا مطلقًا، وقد سقط عنه فيه.

وعن (د) أنه يدل على التقديم، وهو يتكرر.

وعن (هـ) أنه ليس من الإبدال المرتبة حتى يلزم ما ذكرتم.

وعن (و) أنه لا يلزم من عدمه الدلالة مطلقًا.

وعن (ز) منع الملازمة، فإن الغافل لا يكلف.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 141 (SanadKitab #18281, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.