Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 142

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. مسألة الواجب الموسع
  4. فرع الأداء والإعادة

والحق: أنه لا حاجة إلى العزم، فإن (الموسع) بالنسبة إلى أجزاء الزمان كالمخير في الخصال.

فرع

لو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله

١ - لم يلق الله عاصيًا، لأن جواز التأخير لا يجامع المعصية.

٢ - وقيل: يعصى، لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما في التعازير.

٣ - والأظهر: أنه يعصى فيما وقته العمر، دون الصلاة.

فرع

الأداء والإعادة

العبادة: إن أديت في وقتها المحدود سميت (أداء)، فإن سبقه أداء بخلل سميت (إعادة).

وقيل: يعتبر في الأداء أن لا يسبقه أداء يخلل، ولا يعتبر في الإعادة أن تكون في الوقت.

تعريف القضاء

وإن أديت خارج وقتها المعين نصًّا، سميت (قضاء)، وجبت أو لم تجب، ولا يصح عقلًا، أو شرعًا، أو يصح، لكنه سقط المانع من جهة الله تعالى، أو من جهته.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 142 (SanadKitab #18281, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.