Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 143

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. مسألة الواجب الموسع
  4. (حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)

حكم ما لا يوجد فيه السبب

وما لا يوجد فيه السبب لا يسمى (قضاء) كالصبي والمجنون وفاقًا.

وقيل: إنما سمى به، لأنه وجب تركه، فعلى هذا إطلاقه فيما تقدم مجازًا، إذ لا وجوب مع جواز الترك.

حكم ما تعين وقته بالاجتهاد وبمطلق الأمر:

وما تعين وقته بالاجتهاد كالزكاة على رأينا، والواجب بمطلق الأمر على الفور عند من يقول به.

(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)

(والموسع) إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء، لمرض، أو كبر لو أخبره عنه فهو (أداء) على الأظهر، إذ هو في وقته، والتعيين لظنه ولما ظهر خطؤه زال حكمه.

وقال القاضي: (قضاء) لأنه يعصى وفاقًا، فهو كما لو أخره عن المعين نصًّا.

ورد: بأنه يعصى لو أخره عن أول وقته، من غير عزم عنده ولا قضاء، ولأنه لو أخر مع ظن انقضاء الوقت بتأخيره - عصى ولا قضاء، وفورية الزكاة إنما هي للمصلحة، وفواتها لا يوجب القضاء بل العصيان.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 143 (SanadKitab #18281, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.