Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 144

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. مسألة الفرض على الكفاية

مسألة

الفرض على الكفاية

ما لو أتى به البعض وسقط عن الباقين، وذلك فيما يحصل به الغرض، ولو بفعل البعض.

قيل: هو فرض على الجميع.

وهو فرض على الجميع، لأنهم يأثمون بالترك، وقالوا: لا عهد بسقوط الفرض بفعل الغير.

وقيل: يتعلق بطائفة مبهمة.

قلنا: استبعاد، ولا يمكن فرضه على بعض مبهم، لعدم تأثيمه، فإن قلت: ﴿فلولا نفر﴾ [التوبة: آية ١٢٢] ظاهر في الوجوب عليه. قلت: محمول على الإسقاط، جمعًا بين الدليلين.

والتكليف في فرض الكفاية منوط بالظن.

والتكليف فيه منوط بالظن، فإن ظن قيام غيره به سقط عنه، وإن أدَّى ذلك إلى أن لا يقوم به أحد، وإلا: تعيَّن عليه. وإطلاق الواجب عليه، وعلى المعين بالتواطؤ، لأنه

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 144 (SanadKitab #18281, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.