Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. مسألة (الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)

مسألة

(الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)

إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، بمعنى: لا حرج في فعله، ولا في تركه، واختاره الإمام.

وقيل: لا، بل يرجع إلى ما قبل الوجوب، واختاره الغزالي.

قيل: مأخذه: أن الجواز داخل في الواجب، أم لا، وهو نزاع في معناه، ولا يتصور فيه نزاع بعد تحقيق معناه، فإنه إن عنى به، رفع الحرج عن، وعن الترك كان غير داخل فيه، بل هو مناف له قطعًا، فلا ينبني عليه الخلاف.

ما احتج به الأول: أن ما يقتضي الوجوب يقتضي رفع الحرج عن الفعل، لأنه جزؤه، والنسخ لا يعارضه، لجواز أن يكون برفع المنع من الترك، فإذا ضم إلى الأول حصل الجواز المشترك بين الندب والمباح.

ونقض بالندب، إذ يقتضيه.

ما احتج به الآخر

أن نسخه بجواز الترك، وبوجوبه، ولا ترجيح، فيجب الرجوع إلى ما قبله. وبأن الفصلة علة لحصة النوع من الجنس، فجواز الوجوب غير جواز المباح، ويزول بزوال علته، فلم يبق الجواز بعد نسخه.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 149 (SanadKitab #18281, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.