Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 150

  1. اللغات
  2. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية
  3. مسألة

وأجيب: عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر.

وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.

مسألة

ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه

وأكثر الفقهاء:

١ - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض.

٢ - وقيل: يجب على المسافر دونهما.

٣ - وقيل: يجب عليه لصوم أحد الشهرين على البدل.

(أ) لقوله تعالى: ﴿فمن شهد﴾ [البقرة: آية ١٨٥].

(ب) ولنية القضاء.

(ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله.

مناقشة الأدلة إجمالًا وتفصيلًا

وأجيب: (إجمالًا): بأنه استدلال في مقابلة الضوررة.

وتفصيلًا: بأن (أ): مخصوص، صير إليه جمعًا بين الدليلين.

وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.

وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه، لا ما وجب، ولا فرق بين المريض والمسافر، إلا: أن المانع منه، لأن سببه اختياري، دون المريض، لكن ذلك لا يوجب

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 150 (SanadKitab #18281, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.