Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 182

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. الأمر

وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد، وعدم اطراده، في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في الفعل لاطراد، وعدم اطراده في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في مطلقه، بخلاف الفعل، وإلا لبين.

والاستدلال: بصحة نفي الأمر، ولوازمه عنه، وبأنه لا يشتق للفاعل والمفعول: آمر ومأمور ضعيف.

للفقهاء:

أطلق عليه، فيكون حقيقة فيه.

وأجيب: بمنعهما، إذ ليس ذلك لخصوصه، والاستعمال مع لزوم الاشتراك ليس دليلًا عليهما.

وبأنه لو كان مجازًا فيه لتحقق جهة من جهاته.

وأجيب: بمنع لزوم المجاز عند انتفاء الحقيقة، ثم بمنع نفي اللازم، فإن إطلاق اسم الدليل على المدلول من جهاته.

وبأنه: بمعنى الفعل يجمع على أمور، والاشتقاق دليل الحقيقة.

وأجيب: بمنع الأوّل، إذ قيل: هما لفظان بمعنى، ثم بمنع الثانية، وأسند بالحمر للبلد.

لمن قال بالتواطؤ:

هما مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعًا للمحذورين.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 182 (SanadKitab #18281, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.