Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 183

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة حد الأمر

وأجيب: بأنه ليس في ذلك في كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه، وإلا: لزم نفي الاشتراك والتجوز، بل فيما يمكن ذلك، وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه، وبأن ذلك العام حاصل في جميع أنواع القول.

وللبصري: تردد الذهن عند سماعه بين الكل.

وجوابه: منعه، بل السابق إليه القول.

مسألة

حد الأمر

"بالقول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به".

وهو دور، لتوقف معرفتها عليه.

وأجيب عن الطاعة: بأنها بالمعنى اللغوي.

وقيل: "طلب الفعل على وجه بعد فاعله مطيعًا".

وهو دور، أو غير مانع، لدخول قوله: أطلب منك كذا.

والإشارة - تحته.

وقيل: "اقتضاء فعل، غير كف، على جهة الاستعلاء".

وقيل: طلب الفعل على وجه الاستعلاء.

ونقض بما تقدم، إذ الإشارة قد تكون استعلاء.

وزيف: باتْرُكْ، فإنه أمر، وإن كان كفًّا.

وقيل: خبر عن الثواب على الفعل، وقيل: عن استحقاق الثواب عليه، فرارًا عن الخلف في خبره تعالى.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 183 (SanadKitab #18281, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.