Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 206

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة أوجه استعمال صيغة أفعل
  4. أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات لأن العمل بالمرجوح ممتنع عقلًا.

و-أيضًا- طريقة الاحتياط، دليل وجوبها قوله ﵇: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

ولأن ترجيح الأمن على الخوف من مقتضيات العقول، ومحذور الاعتقاد مشترك.

و-أيضًا- القياس على النهي بجامع تكميل مقصود المتكلم والخلاف في عدم تحريمه شاذ.

و-أيضًا- الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيكون الترك محرمًا، والفعل واجبًا، وهو دور.

أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

واحتجوا:

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 206 (SanadKitab #18281, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.