Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة أوجه استعمال صيغة أفعل
  4. أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليًّا، إذ لا مجال له في اللغة.

ولا نقليًّا: متواترًا، وإلا: لارتفع الخلاف، ولا آحادًا، إذ المسألة علمية، وهو لمن نفى الدراية، وإلا: فكل من ادعى الوضع لمعين فهو وارد عليه.

وأجيب: أنه يعلم بالمركب - كما سبق -، ثم يمنع أن المسألة علمية و -أيضًا- قوله ﵇: "إذا أمرتكم ... " الحديث.

وجه الأمر، وفوضه إلى الاستطاعة، فدلّ على أنه للندب.

وأجيب: بمنعه، بل يفيد المبالغة التامة في الإتيان، وهو دليل الوجوب. و-أيضًا- قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر، إلا: الرتبة، والسؤال لا يفيده.

وأجيب: لعله من لوازم الصيغة والرتبة.

وما قيل: إنه يفيد الإيجاب - أيضًا- وإن لم يفد الوجوب إذ السائل قد يقول: "أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي" فعضفه بين.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 207 (SanadKitab #18281, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.