Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 213

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة الأمر لا يدل على التكرار

وعن الخامس: منع أنه نهى عن ضده، سلمناه، لكن بحسب ما يقتضي الإيجاب، فهو إذا فرعه، فإثباته به دور.

عن السادس: بمنع الملازمة، فإن نسخ الشيء قبل فعله جائز، والاستثناء إنما هو بمنع فعله في وقت يصح فعله فيه، سلمناه، لكن التكرار لقرينة النسخ والاستثناء.

وعن السابع: بمنعه، فإنه تأكيد دافع لاحتمال التجوز، وقرينة دالة على إرادة المجاز، ثم إنه معارض بعكسه.

وعن الثامن: بمنعه، فإن ترك التكرار قد يكون أحوط، ثم إنه معارض بما فيه من الأضرار، وتكثير مخالفة البراءة الأصلية.

وعن التاسع: أنه إنما يدل أن لو ثبت أن التكرار مأمور به، فإثبات أنه كذلك به دور.

وعن العاشر وما يليه: أنه لقرينة المداومة على ذلك. والحد: فإنه للزجر، ولا يحصل بمرة واحدة.

وعن الأخير: أنه لقرائن، وهي ظاهرة.

ولمن قال: إنه للمرة الواحدة:

أنه استعمل فيها فيكون حقيقة.

وأن صيغة الماضي والمضارع كقوله: "صام"، أو "تصوم" لا يفيد إلا المرة الواحدة، وإن كانت إنشاء فكذا الأمر، لأن نسبة المصدر إليهما، وإلى الأمر سواء. وإنه لو لم يفد المرة - وقد ثبت أنه لم يفد التكرار - فيكون للقدر المشترك بينهما، فيكون مجملًا، وهو خلاف الأصل والإجماع. وأنه لو قال لغيره: طلق زوجتي، لم يملك إلا: "طلقة" واحدة، وذلك يدل على أنه حقيقة فيها.

وأجيب: عن "الأوّل": بأنه حقيقة فيها بحسب المشترك، لا الخصوصية، وإن ادعى ذلك فممنوع، ولو سلم فمعارض بمثله، والترجيح معنى، لأنه متواطئ.

وعن الثاني: أنا نسلم ذلك، لكن لا بحسب الوضع، ولذلك لو فسره بالتكرار لم يعد مناقضًا، بل لأن صدقه يتوقف عليه، والأصل عدم غيره.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 213 (SanadKitab #18281, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.