Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة الأمر لا يدل على التكرار

وعن الثالث: بمنع أنه خلاف الأصل نظرًا إلى الوضع، والإتيان بالمرة الواحدة، إنما وجب - وإن لم يكن هناك قرينة - لما مرَّ، وإذا لم يكن مانعًا من العمل، لم يكن خلاف. وبه خرج جواب الرابع.

وللغزالي وإمامه:

بأن الصيغة مشتقة من المصدر، وهو محتمل للقليل والكثير، ولا بد من المرة الواحدة على التقديرين، فيجب الإتيان بها، والتوقف في الزائد عليها.

وأجيب: بأن الأصل براءة الذمة، وذلك يمنع من التوقف في الزائد عليها، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق.

ولمن قال بالاشتراك:

"أنه سئل ﵇: أحجنا لعامنا هذا أم للأبد".

الحديث، وحسن السؤال دليل الاشتراك، ولأن قوله ﷺ: "لو قلت نعم: لوجبت"

إنما هو بطريق البيان، وإلا: لزم النسخ، فيكون محتملًا لها.

و-أيضًا- استعمل فيهما، فيكون حقيقة.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 214 (SanadKitab #18281, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.