Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 240

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"
  4. [أدلة الجمهور]

وقيل: يجوز، ولم يقع.

وقيل: يجوز في النواهي والمعاملات، دون الأوامر.

[رأي المصنف في ترجمة هذه المسألة]

وفي ترجمتها: بأن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أم لا؟

نظر: فإن المحدث، مكلف بالصلاة إجماعًا.

لنا: أنه ليس بمستحيل بضرورة العقل، ولا بنظره، إذ لا امتناع في قول الشارع للمكلف: أمرتك بالصلاة، والإيمان قبلها، وهو ضروري، ولأنه أهل للتكليف، فجاز أن يكلف بها، كالأصول.

[أدلة الجمهور]

وأما الوقوع:

(أ) فقوله: ﴿وما أمروا﴾ [البينة: آية ٥]، وهو ضمير الكفار، والواو للجمع، لما تقدم، والأصل عدم دلالة أخرى على تقديم بعضها على البعض.

وقوله: ﴿ما سلككم﴾ [المدثر: الآيات ٤٢ - ٤٤]، وتعذيبهم على ترك الصلاة والإطعام بدون تكليفهم بهما ممتنع، وهو وإن كان حكاية قولهم، لكن عدم تكذيبهم فيه، مع عدم استقلال العقل بمعرفته: يدل على صدقهم فيه، وحمل المصلي على المؤمن كما في قوله ﵇: "نهيت عن قتل المصلين" مجاز، وحمله على حقيقته، لا يوجب

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 240 (SanadKitab #18281, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.