Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 241

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"
  4. [أدلة الجمهور]

كذبه في أهل الكتاب منهم، إذا كانوا يصلون، لأن الصلاة في عرف شرعنا: عبارة عن هذه الأعمال المخصوصة، ثم إنه لا يتأتى في قوله: ﴿ولم نك نطعم المسكين﴾ [المدثر: آية ٤٤]، وإحالة الحكم المذكور إلى التكذيب لكونه مستقلًا بذلك يلغي بقية القيود، واستقلاله بدخول سقر ممنوع، وإن استقل بدخول النار، فلعل ذلك بالمجموع.

وقوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ [القيامة: آية ٣١]، و: ﴿وويل للمشركين﴾ [فصلت: آية ٦]، و: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾ [البقرة: آية ٢١]، و: ﴿لله على الناس﴾ [آل عمران: آية ٩٧]، و: ﴿والذين لا يدعون﴾ [الفرقان: آية ٦٨]، والاستدلال بها ظاهر.

(ب) قياس الأمر على النهي بجامع تحصيل المصلحة المتعلقة بهما، فإن سلم الحكم في النهي فلا كلام وإلا: فيستدل عليه بوجوب حد الزنا عليه، فإنه لتحريمه عليه، وهو بتناول الخطاب، والزنا وإن حرم في كل الشرائع، لكن لا نسلم اتحاد حده فيها فوجوب حد شرعا عليه يدل على تناول خطابه له.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 241 (SanadKitab #18281, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.