Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"
  4. أدلة المخالف ومناقشتها

وفرق بينهما: بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية - غير ممكن مع الكفر بخلاف النهي، فلا يصح معه القياس.

وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع، وإلا: فكذلك في الإمكان.

قيل عليه: افتراقهما في حق المسلم في اشتراط النية وعدمه، يدل على افتراقهما في الحكمة.

أدلة المخالف ومناقشتها

احتجوا:

(أ) بأنه لا يجب بعد الإسلام وفاقا، ولا قبلهن إذ لا يصح منه.

(ب) لو وجب لوجب قضاؤه كالمسلم، بجامع تدارك المصلحة.

(ج) التكليف: تعظيم، والكافر ليس أهلًا له.

وأجيب: عن (أ) بأنه غير وارد على محل النزاع.

وعن (ب) القضاء بأمر جديد، فليس بين الوجوب والقضاء ربط، سلمناه، لكنه منقوض بالجمعة، سلمناه، لكن لا قياس مع قوله: "الإسلام يجب ما قبله".

سلمناه، لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسلام.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 242 (SanadKitab #18281, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.