Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 245

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة: "المعدوم مأمور"

فإن قلت: لو لم يجز لم يقع، وقد وجب القضاء على النائم، والساهي والسكران، ويعتبر طلاقه وقتله وإتلافه.

قلت: القضاء لوجود سبب الوجوب، لا للوجوب لما سبق، فلم يدل عليه، وكذا اعتبار الطلاق والقتل، لأنه من باب الأسباب، وقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا﴾ [النساء: آية ٤٣] خطاب للممتثل، لمنعه التثبت كالغضب، أو هو مثل: لا تتهجد وأنت شبعان، أي: لا تشبع، فيقل التهجد، فهو منع من إفراط الشرب، فيكون ورد في ابتداء الإسلام، أو مثل: لا تمت وأنت ظالم، أي: لا تظلم فربم تموت عليه، وهو - وإن كان تأويلًا - لكنه يصار إليه دفعًا للتعارض.

مسألة: "المعدوم مأمور"

بمعنى أنه يجوز ورود الأمر حال العدم ثم إذا وجد وبلغ وعقل يصير كذلك.

خلافًا للمعتزلة.

أدلة الجمهور:

لنا:

(أ) أن كلامه قديم، لما بين في الكلام، ويلزم منه حكم المسألة.

(ب) يجوز مثله في الشاهد، كما في أمر الوالد لولده قبل وجوده، فكذا في الغائب للحديث، والقياس.

(ج) الواحد منا يصير مأمورًا بأمر النبي ﵇ وهو حاصل قبلنا.

وجعله إخبارًا عن أمر الله تعالى لنا عند وجودنا، يقتضي تطرق التصديق والتكذيب إليه، وأن لا يكون قسيم الخبر، وهو خلاف صريح كلامهم، وجعل الشيء مجازًا مع عدم

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 245 (SanadKitab #18281, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.