Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 246

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"

المناسبة الخاصة.

وأجيب عنه:

بأن أمر الله تعالى - أيضًا - خبر عن نزول العقاب بتركه، وحينئذ تستحيل المسألة.

وأورد:

أنه لو كان كذلك لتطرق إليه التصديق والتكذيب، ولامتنع العفو، ولأن إخباره تعالى في الأزل لنفسه عبث، ولغيره محال.

ومن هذا قال ابن سعيد: إن كلامه تعالى في الأزل واحد، وإنما يتصف بالتعدد في ألا يزال.

والقديم: الأمر المشترك بينها، وزيف بأنه لا وجود له بدونها.

وأجيب:

بأنه في الخارج، لا في الذهن، وكلامه في المعنى القائم بالنفس، وهو ذهني.

وفيه نظر:

ولا يقال: صحته - هناك لحضور من يسمع، ثم هو معارض بأنه عبارة إن إلزام الفعل عن المأمور، وهو بدون وجوده حال، لأن التحسين والتقبيح باطل، واستحالته بالمعنى المتقدم ممنوع، ولو قيل: عبث وسفه فجوابه ما مر.

فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى"

إذا جاز، فالثالث: أنه يسمى أمرًا مطلقًا، ولا يسمى خطابًا، إلا إذا وجد المأمور، لكونه مخاطبًا لأنه يحسن أن يقال: أمر ولده الذي سيوجد، ولا يحسن خطابه.

مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة"

إلا: ما يجب أولا، ونفس القصد، دفعًا للتسلسل لقوله تعالى: ﴿ليس للإنسان﴾ الآية، وقوله ﵇: "إنما الأعمال بالنيات".

والتمسك بالإجماع: ضعيف، لوجود الخلاف في نحو الوضوء والغسل.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 246 (SanadKitab #18281, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.