Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 247

  1. اللغات
  2. خاتمة
  3. مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورا حال حدوث الفعل، لا قبله"

مسألة

إن انتهى الإكراه إلى الإلجاء فالتكليف به وبضده كتكليف ما لا يطاق، لكنه غير واقع، للحديث، وإن قيل: بوقوعه.

وإلا جاز:

(أ) لأنه عاقل بالغ متمكن فعلًا وتركًا كغيره.

(ب) اختياره إياه لدفع ما به الإكراه: يدل على أنه مختار فيه.

(ج) وصف أفعاله بالحل والحرمة إجماعًا.

وقيل: لا، لأن في الإكراه يؤتى الفعل لدفع محذور، لا طاعة للشارع، وهو مقصود التكليف، والخاطئ غير مكلف للحديث، وجواز تكليفه لجواز تكليف ما لا يطاق.

مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورًا حال حدوث الفعل، لا قبله"

خلافًا لمعتزلة فيهما، واختاره إمام الحرمين، وهو اللائق بأصل الشيخ وأصحابه، وهو: أن الاستطاعة مع الفعل، لكن أصله الآخر، وهو تجويز تكليف ما لا يطاق بنفيه، فلعله لم يفرع عليه، أو لم يقل بوقوعه.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 247 (SanadKitab #18281, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.