Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 265

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. العموم

مسألة:

ما اختص بالذكور لا يتناول الإناث، وبالعكس، وغير المختص يتناولهما - إن لم يجب دخول علامة التأنيث سواء جاز دخولها فيه كـ "من" أو لا كالناس، لدخولهما فيه لو ذكر وصية أو توكيل أو تعليق.

وقيل: لا، إذ يقول العرب: "من" و"منه".

وجوابه: أنه جائز، إذ أجمعوا على صحة استعماله بغير علامة فيهما.

وإن وجب:

فما فيه العلامة: لا يتناول الذكور وفاقًا، وما لا علامة فيه: لا يتناول الإناث إلا: لمنفصل خلافًا للحنابلة، والظاهرية.

وقيل الخلاف في خطاب الشرع، لغلبة الاشتراك في أحكام الشرع.

لنا:

(أ) ﴿المسلمين والمسلمات﴾ [الأحزاب: آية ٣٥] والتأسيس أولى من غيره.

(ب) ما روي في سب نزول الآية، وحمله على "صراحة الذكر خلاف الأصل".

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 265 (SanadKitab #18281, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.