Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 266

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. العموم

(ج) سمعت عائشة ﵂ قوله ﷺ: "ويل للذين يمسون فرجهم ثم يصلون ولا يتوضئون"، فقالت: هذا للرجال فما للنساء؟ ولم يرد ﷺ عليها، بل أجاب عنه.

(د) الجمع تضعيف الواحد، وهو لا يتناول الإناث، فكذا الجمع.

(هـ) أجمعنا على أنه حقيقة في المذكر، ولو كان حقيقة في غيره - أيضًا - لزم الاشتراك.

لهم:

(أ) التذكير يغلب.

(ب) دخولهن في أكثر أوامر الشرع.

(ج) العرف، إذ يقال لأهل القرية كيف أنتم، وأنتم آمنون، ولم يخص السؤال بالذكور.

وجواب:

(أ) أنه يدل على صحة إرادتهن منه، لا على الظهور.

(ب) و (ج) أنه لمنفصل.

مسألة:

نحو ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: آية ٢١] يعم العبد والكافر، لعموم اللفظ، والأصل عدم

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 266 (SanadKitab #18281, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.