Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 280

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة

المخلف منهم يستحق اللوم.

مسألة

في أن النكرة في سياق النفي تعم: لصحة الاستثناء، وكلمة التوحيد فإنه يصح بها الإسلام إجماعًا وإن لم يعلم قصد التعميم من المتلفظ بها. وبقوله تعالى: ﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾ [الأنعام: آية ٩١]، لقولهم: ﴿ما أنزل الله على بشر من شيء﴾ [الأنعام: آية ٩]، ولتسميتهم "لا" لنفي الجنس، وهو بانتفاء كل فرد منه.

فإن قلت: إنه ينفي الماهية، لا الأفراد، وإن لزم منه ذلك الغاية منه دلالة على الأفراد مطابقة. قلت: مرادنا من أن النكرة في سياق النفي تعم: عموم النفي لا نفي العموم، وهو تارة ينفي ما يلزم منه نفي الأفراد، وتارة ينفيها ومتى ثبت الخاص ثبت العام.

مسألة:

المفرد المعرف باللام يفيد العموم عند عدم العهد عند الفقهاء والمبرد، والجبائي، خلافًا للمتكلمين، وقيل: إن كان واحدة كـ "التمر" عم، وإلا: فإن تشخيص مدلوله، وتعدد كـ "الدينار" احتمل العموم، كقوله: "لا يقتل مسلم بكافر"،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 280 (SanadKitab #18281, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.