Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة

وتعريف الماهية: وهو الأشبه كقوله: الإنسان نوع، وإن لم يكن كذلك عم كالتراب والذهب، وهو اختيار الغزالي.

للفقهاء:

(أ) أن اللام للتعريف، و"قد" تقدم تقريره وجوابه.

(ب) أنه ينعت بما ينعت به الجمع المعرف، كقوله: ﴿والنخل باسقات﴾ [ق: آية ١٠]

و"أهلك الناس الدينار الصفر".

وأجيب: بأنه مجاز لعدم الاطراد، ولو سلم فالمراد الجنس، لا جميع الأفراد. وما قيل بأن الدينار الصفر لو كان حقيقة لكان الدينار الأصفر مجازًا، أو خطأ كما في الجمع، فضعيف جدًّا.

(ج) أنه يصح منه استثناء الآحاد والجمع، كما في قوله: ﴿إلا الذين آمنوا﴾ [العصر: آية ٣]. وأجيب: بأنه مجاز، لعدم الاطراد.

(د) أنه ليس البعض أولى من البعض فيعم كما إذا كان المعهود جمعًا.

وأجيب: بأنه لتعريف الماهية إذ ذاك.

(هـ) ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فيعم الحكم لعموم علته.

وأجيب: بأنه تمسك بغير اللفظ.

للمتكلمين: -

(أ) أنه لا يؤكد بما يؤكد به الجمع، ولا ينعت بما ينعت به الجمع، وما جاء منه فمجاز، لعد الاطراد.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 281 (SanadKitab #18281, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.