Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 287

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة

وأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.

واحتجوا:

(أ) بقوله تعالى: ﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ [الأنبياء: آية ٧٨] وأراد داود وابنه.

(ب) وقوله: ﴿إنا معكم مستمعون﴾ [الشعراء: آية ١٥] وأراد موسى وأخاه.

(ج) و ﴿إذ تسوروا المحراب﴾ [ص: آية ٢١] وكانونا اثنين لقوله تعالى: ﴿خصمان﴾ [ص: آية ٢٢].

(د) وقوله تعالى: ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعا﴾ [يوسف: آية ٨٣] وأراد يوسف وأخاه.

(هـ) وقوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ [الحجرات: آية ٩].

(و) وقوله: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: آية ٤].

(ز) وقوله: ﴿فإن كان له إخوة﴾ [النساء: آية ١١]، "والاثنان يردان" إلى السدس، والأصل دليل آخر.

(ح) وقوله ﷺ "الاثنان فما فوقهما جماعة".

(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.

(ي) و- أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟

ورد:

(أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 287 (SanadKitab #18281, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.