Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة

و (ب) بأن فرعون مراد معهما.

و(ج) بأن الخصم يطلق على الواحد والجمع، كالضيف، وأورد عليه: أن ظاهر قوله تعالى: ﴿إن هذا أخي له تسع﴾ [ص: آية ٢٣]، يدل على أن كلا من الخصمين واحد.

و(د) بأن الأخ الثالث مراد معهما.

و(هـ) بأن طائفة تطلق على الجمع والتثنية.

و(و) بأن المراد الدواعي، جمعًا بين الأدلة، ولأنه وصف بالعضو، والعضو لا يوصف به وبأنه إنما جمع استقلالًا، للجمع بين التثنيتين.

و(ز) بأن ذلك للإجماع، وشهره مستندًا لإجماع غير واجب.

و(ح) بأنه محمول على إدراك فضيلة، أو جواز السفر.

و(ط) بأنه غير وارد على محل النزاع.

و(ي) بالنقض، إذ يقال مثله لمن تبرجت لواحد، فلعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك دأبها مع الكل.

مسألة

نحو ﴿لا يستوي﴾ [الحشر: آية ٣٠] يعم عند أكثر أصحابنا. قالت الحنفية، والغزالي، والإمام: لا يعم.

لنا:

(أ) أنه نفي يستوي، وهو أعم من أن يكون في الكل، أو في البعض، لصحة تقسيمه إليهما، ونفي العام ينفي كل فرد منه.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 288 (SanadKitab #18281, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.