Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة

علته الإحرام، والحكم يعم، لعموم علته وفاقًا ولا يعم صيغة، إذ ليس في اللفظ ما يفيد العموم لغة أو عرفًا وقوله: "حرمت الخمر لإسكارها" مثل "حرمت المسكر" ممنوع.

ولأنه لو قال: أعتقت غانما لسواده، لا يعتق جميع عبيده السود.

قالا: يحتمل أن يكون لخصوصية ما ورد فيه مدخل.

قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدم، ولأنه ﵇ جعل علة الحكم خاصة الإحرام.

مسألة

مفهوم الموافقة

إذا لم يكن دلالته لفظية -، ومفهوم المخالفة ليسا بعامين، إذ العام: لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مسمياته".

وقيل: بعمومه، لثبوت الحكم به في جميع الصور ولا نزاع فيه.

مسألة

العطف على العام لا يقتضي العموم، إذ مقتضاه الجمع، قال الله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 301 (SanadKitab #18281, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.