Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة

بردهن﴾ [البقرة: آية ٢٢٨] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام.

التخصيص

وحده

(إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه).

وعند الواقفية، والقائلين بالاشتراك "إخراج بعض ما يصح أن يتناوله".

وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج، وإلا: فلدليل، و - حينئذ - لا يتناول.

وضعفه بين.

والتقييد بالوضع غير محتاج إليه في كونه مانعًا، لأن اللفظ وحده لا يتناول المعنى المجازي.

والعام المخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله، وعلى الرأي الآخر: ما استعمل في بعض ما يصح تناوله.

والمخصص حقيقة: قصد المتكلم.

ويقال مجازًا: لدليله، ولإقامة الدلالة، ولمن اعتقده، أو قال به.

مسألة:

فرق بين التخصيص والنسخ:

بأنه يختص بالزمان، والتخصيص بالأعيان، وأن النسخ يرد على حكم ثابت بطريق ما،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 302 (SanadKitab #18281, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.