Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 308

  1. اللغات
  2. فصل في النهي
  3. مسألة
  4. أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد

وأجيب:

عن (أ) بأنه ينفي وجود المجاز أصلًا.

وعن (ب) منع اقتضاء ذلك، لأنه مقيد كغيره، وإنما يغير إفادته سبب تلك الزيادة، ثم إنه منقوض: بـ "رأيت أسدًا يرمي" وظهوره في الاستثناء لكونه ككلمة واحدة: ممنوع.

لهم:

أن اللفظ كان متناولًا له حقيقة، وهو باق.

وأجيب: بمنع بقاء التناول، إذ كان مع الغير. قالوا: يسبق إلى الفهم.

قلنا: بقرينة مجموع التخصيص والعموم.

للقاضي:

أن الاستثناء مع المستثنى منه

كـ (كلمة واحدة) والشرط لم يخرج، وإنما قيد الحكم ببعض أحواله، واللفظ ليس بعام في الأحوال حتى يصير بسببه مخصوصًا.

وجوابه: في الاستثناء ما سبق، وفي الشرط أنه يلزم من التقييد خروج بعض الأفراد عنه، فيكون مجازًا.

للرازي:

أنه إن بقي غير منحصر، أو جمع، فقد بقي معنى العموم. وأجيب: بمنعه، إذا كان للجميع.

وللبصري:

لو كان التغير - بسبب ما لا يستقل - يوجب تجوزًا، لكان نحو (مسلمون) للجمع،

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 308 (SanadKitab #18281, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.